الفيض الكاشاني

71

مفاتيح الشرائع

التبادر منع ، وفي الخبر « رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » ( 1 ) . . والحلي أوجب في الثلاثة الجلد قبل القتل ان لم يكن محصنا ، والرجم بعد الجلد ان كان محصنا ، وهو شاذ . وغير هؤلاء ان كان محصنا ، فعليه الرجم عند قوم ، رجلا كان أو امرأة للنصوص ، وقيل : بل على المحصن والمحصنة الرجم بعد جلد مائة سوط ، للجمع بين الكتاب والسنة وللنصوص ، منها الصحيح « المحصن يجلد مائة مع الرجم » ( 2 ) . . وخصه جماعة بالشيخ والشيخة ، أما الشاب والشابة فالرجم فحسب للخبر وفي الصحيح « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم » ( 3 ) وقال آخرون بما إذا كانت المرأة مجنونة أو أحدهما غير بالغ ، فعلى الأخر الجلد فحسب للموثق أو الصحيح « فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت » ( 4 ) ولنقص اللذة فيه . وان كان غير محصن فجلد مائة وتغريب عام عند قوم للنصوص ، منها النبوي « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ومنها الصحيح « والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » ( 5 ) فان البكر يقال لغير المحصن ، وفي رواية « إذ زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي عن مصره » ( 6 ) وقيل : البكر هو المملك ، أي من عقد على امرأة دواما ولم يدخل . وغيره يجلد فقط للنصوص ، منها : الذي لم يحصن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 387 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 348 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 362 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 347 . ( 6 ) وسائل الشيعة 18 / 349 .